السيد محمد حسن الترحيني العاملي

198

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

أو الاستحقاق خاصة ( 1 ) كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد ، ثم مات أحد الأولاد ولم يترك غير أخويه . فإن الوارث فيهما واحد ( 2 ) لكن جهة الاستحقاق مختلفة ( 3 ) . أو اختلفا معا ( 4 ) فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت إليه الأولى وقد لا تحتاج . وتفصيله أن نقول : ( لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة ) الأولى ( صححنا الأولى ، فإن نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على وراثه ) من غير كسر ( صحت المسألتان من المسألة الأولى ) كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلف معها ابنا وبنتا ، فالفريضة الأولى أربعة وعشرون ( 5 ) ونصيب الزوجة منها ثلاثة تصح ( 6 ) على ولديها ( 7 ) وهنا الوارث والاستحقاق مختلف ( 8 ) وكزوج مع أربع إخوة لأب ( 9 ) ، ثم يموت الزوج عن ابن وبنتين أو أربعة بنين فتصح المسألتان من الأولى وهي ثمانية ( 10 ) .